الشيخ محمدي البامياني

142

دروس في الرسائل

على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها وهذا بخلاف الشبهة الحكمية ، فإنّ الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع . لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد ، إذ اللازم من منافاة الأصول لنفس الحكم الواقعي ، حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له ، هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام . فإذا فرض جواز ذلك ، لأنّ العقل والنقل لم يدلّا الّا على حرمة المخالفة العملية ، فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع . ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السّلام في مسألة الإجماع على طرحه من حيث العمل ، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجّة ، فراجع كلماتهم